وهب قال: جاء رجل إلى ابن عمر فقال: إن أمي كانت لها جارية، وإنها أحلتها لي، أطوف عليها؟ فقال: لا تحل لك إلا بإحدى ثلاث، إما أن تزوجها، وإما أن تشتريها، أو تهبها لك (1).
12849 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في الرجل يحل الجارية للرجل، فقال: إن وطئها جلد مئة، أحصن أو لم يحصن، فإن حملت لم يلحق به الولد، ولم يرثه، وله أن يفديه، ليس لهم أن يمنعوه.
12850 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء قال:
كان بفعل، يحل الرجل وليدته لغلامه، وابنه، وأخيه، وأبيه، والمرأة لزوجها، وما أحب أن يفعل ذلك، وما بلغني عن ثبت، وقد بلغني أن الرجل يرسل وليدته إلى ضيفه.
12851 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني إبراهيم بن أبي بكر عن عبد الرحمن بن زادويه عن طاووس أنه قال: هي أحل من الطعام، فإن ولدت، فولدها للذي أحلت له، وهي لسيدها الأول.
12852 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع طاووسا يقول: قال ابن عباس: إذا أحلت امرأة الرجل، أو ابنته، أو أخته، له جاريتها، فليصبها وهي لها، قال ابن عباس: فليجعل به بين وركيها.
12853 - عبد الرزاق عن معمر قال: قيل لعمرو بن دينار:
إن طاووسا لا يرى به بأسا، فقال: لا تعار الفروج.