فتسلم المرأة، قال: لا يعلو النصراني المسلمة، يفرق بينهما (1).
12655 - عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان الشيباني قال:
أنبأني ابن المرأة التي فرق بينهما عمر حين عرض عليه الاسلام، فأبى، ففرق بينهما (2).
12656 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن أبي الزبير قال:
سمعت جابر بن عبد الله يقول: نساء أهل الكتاب لنا حل، ونساءنا عليهم حرام (3).
12657 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب أنه قال:
يعرض عليه الاسلام، فإن أسلم فهي امرأته، وإلا فرق بينهما الاسلام.
12658 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أرأيت لو أسلمت امرأة وزوجها مشرك، فلم تنقض مدتها (4) حتى أسلم، قال:
هو أحق بها، قلت: كيف، وقد فرق الاسلام بينهما؟ قال:
لا أدري والله.
12659 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في امرأة أسلمت وزوجها مشرك، فلم تنقض عدتها حتى أسلم، قال: يقران على نكاحهما،