يحتسبها قال الحافظ المراد بالاحتساب القصد إلى طلب الأجر وقال القرطبي في قوله يحتسبها إفادة بمنطوقه أن الأجر في الانفاق إنما يحصل بقصد القربة واجبة أو مباحة وأفاد بمفهومه أن من لم يقصد القربة لم يؤجر لكن تبرأ ذمته من الواجبة لأنها معقولة المعنى (صدقة) قال الحافظ المراد بالصدقة الثواب وإطلاقها عليه مجازي وقرينته الاجماع على جواز الانفاق على الزوجة الهاشمية مثلا وهو من مجاز التشبيه والمراد به أصل الثواب لا في كميته وكيفيته قال وقوله على أهله يحتمل أن يشمل الزوجة والأقارب ويحتمل أن يختص بالزوجة ويلحق به من عداها بطريق الأولى لأن الثواب إذا ثبت فيما هو واجب فثبوته فيما ليس بواجب أولي وقال الطبري ما ملخصه الانفاق على الأهل واجب والذي يعطيه يؤجر على ذلك بحسب قصده ولا منافاة بين كونها واجبة وبين تسميتها صدقة بل هي أفضل من صدقة التطوع وقال المهلب النفقة على الأهل واجبة وإنما سماها الشارع صدقة خشية أن يظنوا أن قيامهم بالواجب لا أجر لهم فيه وقد عرفوا ما في الصدقة من الأجر فعرفهم أنها لهم صدقة حتى لا يخرجوها إلى غير الأهل إلا بعد أن يكفوهم ترغيبا لهم في تقديم الصدقة الواجبة قبل صدقة التطوع انتهى قوله (وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعمرو بن أمية وأبي هريرة) أما حديث عبد الله بن عمرو فأخرجه مسلم في باب فضل النفقة على العيال والمملوك من كتاب الزكاة وأما حديث عمرو بن أمية فأخرجه أحمد وأبو يعلى والطبراني ورواته ثقات ذكره المنذري في الترغيب في باب النفقة على الزوجة والعيال وأما حديث أبي هريرة فأخرجه مسلم قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري في الايمان وفي المغازي وفي النفقات ومسلم في الزكاة والنسائي في الزكاة وفي عشرة النساء قوله (أفضل الدينار) يراد به العموم (ودينار ينفقه الرجل على دابته) أي دابة مربوطة (في سبيل الله) من نحو الجهاد ودينار ينفقه الرجل على أصحابه) أي حال كونهم مجاهدين (في سبيل الله) يعني الانفاق على هؤلاء الثلاثة على الترتيب أفضل من الانفاق على غيرهم ذكره ابن الملك
(٨٥)