قوله (هذا حديث حسن) وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة قال المنذري في تلخيص السنن قال البخاري عوسجة مولى ابن عباس الهاشمي روى عنه عمرو بن دينار ولم يصح وقال أبو حاتم الرازي ليس بالمشهور وقال النسائي عوسجة ليس بالمشهور ولا نعلم أحدا يروي عنه غير عمرو وقال أبو زرعة الرازي ثقة قوله (والعمل عند أهل العلم في هذا الباب إذا مات رجل ولم بترك عصبة) أي وارثا (أن ميراثه يجعل في بيت مال المسلمين) هذا إذا كان بيت المال منتظما وأما إذا لم يكن منتظما فيجعل في المصالح العامة كالمدارس الدينية وغيرها والله تعالى أعلم 15 باب ما جاء في إبطال الميراث بين المسلم والكافر قوله (عن علي بن حسين) قال في التقريب علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب زين العابدين ثقة ثبت عابد فقيه فاضل مشهور قال ابن عيينة عن الزهري ما رأيت قرشيا أفضل منه من الثالثة انتهى قوله (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم) فيه دليل على أن المسلم لا يرث الكافر ولا الكافر المسلم وعليه عامة أهل العلم قوله (وفي الباب عن جابر وعبد الله بن عمرو) أما حديث جابر فأخرجه الترمذي في هذا الباب وأما حديث عبد الله بن عمرو فأخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة عنه مرفوعا لا يتوارث
(٢٣٩)