قوله (وفي الباب عن بريدة) أخرجه أبو داود والنسائي عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم تكن دونها أم وفي إسناده عبيد الله العتكي مختلف فيه وصححه ابن السكن 11 باب ما جاء في ميراث الجدة مع ابنها قوله (أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم سدسا) أي أعطاها تبرعا قاله الطيبي رحمه الله قوله إنها أول جدة مقول القول والضمير راجع إلى الجدة المذكورة في المسألة أي قال ابن مسعود في مسألة الجدة مع الابن هذا القول قال المظهر يعني أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أبي الميت سدسا مع وجود أبي الميت مع أنه لا ميراث لها معه قوله (هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه) في سنده محمد بن سالم الهمداني أبو سهل الكوفي وهو ضعيف والحديث أخرجه أيضا الدارمي قوله (وقد ورث بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الجدة مع ابنها ولم يورثها بعضهم) قال في اللمعات أعلم أن الجدات سواء كانت أبويات أو أميات يسقطن بالأم أما الأميات فلوجود إدلائها الأمومة واتحاد السبب الذي هو الأمومة وأما الأبويات فلاتحاد السبب مع زيادة القربى وتسقط الأبويات دون الأميات بالأب أيضا وهو قول عثمان وعلي وزيد بن ثابت وغيرهم ونقل عن عمر وابن مسعود وأبي موسى الأشعري أن أم الأب ترث مع الأب واختاره شريح والحسن وابن سيرين لهذا الحديث وقيل الجدة ليس لها ميراث والذي أعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم طعمة أطعمها ولم يكن ميراثا كما يشعر به لفظ الحديث وأقربهن وأبعدهن في ذلك سواء انتهى
(٢٣٤)