أو وليدة وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة عبد أو وليدة الحديث 20 باب ما جاء في ميراث الذي يسلم على يدي الرجل قوله (عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز) بن مروان الأموي المدني نزيل الكوفة صدوق يخطئ من السابعة (عن عبد الله بن موهب) قال في التقريب عبد الله بن موهب الشامي أبو خالد قاضي فلسطين لعمر بن عبد العزيز ثقة لكن لم يسمع من تميم الداري من الثالثة (وقال بعضهم عن عبد الله بن وهب) قال في التقريب عبد الله بن وهب عن تميم الداري صوابه عبد الله بن موهب قوله (ما السنة في الرجل) أي ما حكم الشرع في شأن الرجل (من أهل الشرك) أي الكفر (يسلم على يد رجل) وفي رواية على يدي الرجل أي هل يصير مولى له أم لا (هو) أي الرجل المسلم الذي أسلم على يديه الكافر (أولى الناس بمحياه ومماته) أي بمن أسلم في حياته ومماته يعني يصير مولى له قال المظهر فعند أبي حنيفة والشافعي ومالك والثوري رحمهم الله لا يصير مولى ويصير مولى عند عمر بن عبد العزيز وسعيد بن المسيب وعمرو بن الليث لهذا الحديث ودليل الشافعي وأتباعه قوله عليه الصلاة والسلام الولاء لمن أعتق وحديث تميم الداري يحتمل أنه كان في بدء الاسلام لأنهم كانوا يتوارثون با سلام و النصرة ثم نسخ ذلك ويحتمل أن يكون قوله عليه الصلاة والسلام هو أولى الناس بمحياه ومماته يعني بالنصرة في حال الحياة وبالصلاة بعد الموت فلا يكون حجة انتهى كذا في المرقاة وقال الخطابي قد يحتج به من يرى توريث الرجل ممن يسلم على يده من الكفار وإليه ذهب أصحاب الرأي إلا أنهم قد زادوا في ذلك شرطا وهو أن يعاقده ويواليه فإن أسلم على يده ولم يعاقده ولم يواله فلا شئ له وقال
(٢٤٦)