الاسلام والكفر فإن الكفرة كلهم ملة واحدة عند مقابلتهم بالمسلمين وإن كانوا أهل ملل فيما يعتقدون انتهى وقال الإمام محمد رحمه الله في موطئه لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم والكفر ملة واحدة يتوارثون به وإن اختلفت مللهم فيرث اليهودي من النصراني والنصراني من اليهودي وهو قول أبي حنيفة رحمه الله و العامة من فقهائنا انتهى وقال النووي في شرح مسلم توريث الكفار بعضهم من بعض كاليهودي من النصراني وعكسه والمجوسي منهما وهما منه قال به الشافعي رحمه الله وأبو حنيفة رحمه الله واخرون ومنعه مالك قال الشافعي لكن لا يرث حربي من ذمي ولا ذمي من حربي قال أصحابنا وكذا لو كانا حربيين في بلدين متحاربين لم يتوارثا انتهى وقال الشوكاني في النيل ظاهر قوله لا يتوارث أهل ملتين أنه لا يرث ملة كفرية من أهل ملة كفرية أخرى وبه قال الأوزاعي ومالك وأحمد والهادوية وحمله الجمهور على أن المراد بإحدى الملتين الاسلام وبالأخرى الكفر ولا يخفى بعد ذلك انتهى قوله (هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث جابر إلا من حديث ابن أبي ليلى) هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال في التقريب صدوق سئ الحفظ جدا وأخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة من حديث عبد الله بن عمر قال في النيل سند أبي داود فيه إلى عمرو بن شعيب صحيح 17 باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل قوله (عن إسحاق بن عبد الله) قال في التقريب إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة الأموي مولاهم المدني متروك من الرابعة قوله (القاتل لا يرث) فيه دليل على أن القاتل لا يرث من المقتول سواء كان قتل خطأ أو عمدا وإليه ذهب أكثر أهل العلم قوله (هذا حديث لا يصح) وأخرجه ابن ماجة والنسائي في السنن الكبرى وقال إسحاق
(٢٤٢)