قوله (وفي الباب عن جابر وابن عباس وأبي هريرة) أما حديث جابر فلينظر من أخرجه وأما حديث ابن عباس فأخرجه الجماعة إلا مسلما عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السقاء وأما حديث أبي هريرة فأخرجه أحمد قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد والشيخان وأبو داود وابن ماجة 18 باب ما جاء في الرخصة في ذلك قوله (حدثنا عبد الله بن عمر) هو العمري (عن عيسى بن عبد الله بن أنيس) بالتصغير الأنصاري المدني مقبول من الرابعة (عن أبيه) هو عبد الله بن أنيس قال المنذري في تلخيص السنن أبو عيسى هذا هو عبد الله بن أنيس الأنصاري وهو غير عبد الله بن أنيس الجهني فرقي بينهما علي بن المديني وخليفة بن خياط شباب وغيرهما انتهى وقال الحافظ في تهذيب التهذيب وجعلهما واحدا أبو علي بن الكن وغير واحد وهو المعتمد فإن كونه أنصاريا لا ينافي كونه جهنيا لما تقدم في الجهني أنه حليف الأنصار انتهى (فخنثها) أي اثني فيها إلى الخارج (ثم شرب من فيها) أي من فمها قوله (وفي الباب عن أم سليم) أخرجه أحمد عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت قربة معلقة فشرب منها فقطعت فاها فإنه لعندي وأخرجه الترمذي في الشمائل والطبراني والطحاوي في معاني الآثار وابن شاهين قوله (هذا حديث ليس إسناده بصحيح) وأخرجه أبو داود
(١٢)