ألف ثم دال مهملة وقال بعضهم أبو الرداد وهو أصوب حجازي مقبول من الثانية (ومعمر كذا يقول) أي عن أبي سلمة عن رداد عن عبد الرحمن (قال محمد) يعني الامام البخاري (وحديث معمر خطأ) وقال ابن حبان في ثقات التابعين وما أحسب معمرا حفظه روى هذا الخبر أصحاب الزهري عن أبي سلمة عن ابن عوف كذا في تهذيب التهذيب 10 باب ما جاء في صلة الرحم بفتح الراء وكسر الحاء المهملة يطلق على الأقارب وهم من بينه وبين الاخر نسب سواء كان يرثه أم لا وسواء كان ذا محرم أم لا وقيل هم المحارم فقط والأول هو المرجح لأن الثانية ستلزم خروج أولاد الأعمام وأولاد الأخوال من ذوي الأرحام وليس كذلك يقال وصل رحمه يصلها وصلا وصلة والهاء فيها عوض عن الواو المحذوفة فكأنه با حسان إليهم فوصل ما بينه من علاقة القرابة والصهر قال ابن أبي جمرة تكون صلة الرحم بالمال وبالعون على الحاجة وبدفع الضرر وبطلاقة الوجه وبالدعاء والمعنى الجامع إيصال ما أمكن من الخير ودفع ما أمكن من الشر بحسب الطاقة وهذا إنما يستمر إذا كان أهل الرحم أهل استقامة فإن كانوا كفارا أو فجارا فمقاطعتهم في الله هي صلتهم بشرط بذل الجهد في وعظهم ثم إعلامهم إذا أصروا أن ذلك بسبب تخلفهم عن الحق ولا يسقط مع ذلك صلتهم بالدعاء لهم بظهر الغيب أن يعودوا إلى الطريق المثلى قوله (وفطر بن خليفة) المخزومي مولاهم أبو بكر الحناط صدوق رمي بالتشيع من الخامسة قوله (ليس الواصل) أي بالرحم (بالمكافئ) بكسر فاء وهمز أي المجازي لأقاربه إن صلة فصلة وإن قطعا فقطع والمراد به نفي الكمال (ولكن) بتشديد النون (الواصل) بالنصب أي الواصل الكامل (الذي إذا انقطعت رحمه) وفي رواية البخاري إذا قطعت رحمه (وصلها)
(٣٠)