2 باب ما جاء تحريم الدماء والأموال قوله (عن شبيب بن غرقدة) بمعجمة وقاف ثقة من الرابعة (عن سليمان ابن عمرو بن الأحوص) الجشمي الكوفي مقبول من الثالثة (عن أبيه) أي عمرو بن الأحوص الجشمي قال الحافظ صحابي له حديث في حجة الوداع قوله (يقول في حجة الوداع) أي يوم النحر والوداع بفتح الواو مصدر ودع توديعا كسلم سلاما وكلم كلاما وقيل بكسر الواو فيكون مصدر الموادعة وهو إما لوداعه الناس أو الحرم في تلك الحجة وهي بفتح الحاء وكسرها قال الشمني لم يسمع في حاء ذي الحجة إلا الكسر قال صاحب الصحاح الحجة المرة الواحدة وهو من الشواذ لأن القياس الفتح (أي يوم هذا قالوا يوم الحج الأكبر) قال تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس أي إعلام يوم الحج الأكبر أن الله برئ من المشركين ورسوله قال البيضاوي أي يوم العيد لأن فيه تمام الحج ومعظم أفعاله ولأن الإعلام كان فيه ولما روى أنه عليه الصلاة والسلام وقف يوم النحر عند الجمرات في حجة الوداع فقال هذا يوم الحج الأكبر وقيل يوم عرفة لقوله عليه الصلاة والسلام الحج عرفة ووصف الحج بالأكبر لأن العمرة الحج الأصغر أو لأن المراد بالحج ما يقع في ذلك اليوم من أعماله فإنه أكبر من باقي الأعمال أو لأن ذلك الحج اجتمع فيه المسلمون والمشركون ووافق عيده أعياد أهل الكتاب أو لأنه ظهر فيه عز المسلمين وذل المشركين انتهى وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه هو يوم عرفة إذ من أدرك عرفة فقد أدرك الحج ثم قولهم يوم الحج الأكبر بظاهره ينافي جوابهم السابق والله ورسوله أعلم يعني في حديث أبي بكرة ولعل هذا في يوم اخر من أيام النحر أو أحد الجوابين صدر عن بعضهم كذا في المرقاة (قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم) أي تعرضكم لبعضكم في دمائهم وأموالهم وأعراضهم والعرض بالكسر موضع المدح والذم من الإنسان سواء كان في نفسه أو سلفه (بينكم) احتراز عن الحقوق الشرعية (حرام) أي محرم ممنوع (كحرمة يومكم هذا) يعني تعرض بعضكم دماء بعض وأمواله وأعراضه في غير
(٣١٣)