والمعاونة وما أشبه ذلك لا بالميراث ويبقى الحديث المتفق على صحته على عمومه جنح الجمهور إلى الثاني ورجحانه ظاهر وبه جزم ابن القصار في ما حكاه ابن بطال فقال لو صح الحديث لكان تأويله أنه أحق بموالاته في النصر وا عانة والصلاة عليه إذا مات ونحو ذلك ولو جاء الحديث بلفظ أحق بميراثه لوجب تخصيص الأول والله أعلم 21 باب ما جاء في إبطال ميراث ولد الزنا قوله (أيما رجل عاهر) بصيغة الماضي من باب المفاعلة أي زنا قال الجزري في النهاية العاهر الزاني وقد عهر يعهر عهرا وعهورا إذا أتى المرأة ليلا للفجور بها ثم غلب على الزنا مطلقا (فالولد ولد زنا لا يرث) أي من الأب (ولا يورث) بفتح الراء وقيل بكسرها قال ابن الملك أي لا يرث ذلك الولد من الواطئ ولا من أقاربه إذ الوراثة بالنسب ولا نسب بينه وبين الزاني ولا ير ث الواطئ ولا أقاربه من ذلك الولد والحديث في سنده ابن لهيعة وفيه مقال معروف ولكن قال الترمذي رواه غيره عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 22 باب فيمن ير ث الولاء بفتح الواو يعني ولاء العتق وهو إذا مات المعتق ورثه معتقه أو ورثه معتقه قوله (يرث الولاء) أي مال العتيق (من يرث المال) أي من العصبات الذكور والمراد العصبة بنفسه قال المظهر هذا مخصوص أي يرث الولاء كل عصبة يرث مال الميت والمرأة وإن كانت ترث إلا أنها ليست بعصبة بل العصبة الذكور دون الإناث ولا ينتقل الولاء إلى بيت المال
(٢٤٨)