7 باب ما جاء في الرجل يتصدق أو يعتق عند الموت قوله (عن أبي حبيبة الطائي) قال في تهذيب التهذيب في ترجمته روى عن أبي الدرداء حديث مثل الذي يهدي ويعتق عند الموت الخ وعنه أبو إسحاق السبيعي ولا يعرف له غيره وذكره ابن حبان في الثقات انتهى وقال في التقريب مقبول من الثالثة قوله (أما أنا فلو كنت لم أعدل بالمجاهدين) أي لم أساو بهم الفقراء أو المساكين وغيرهم والمعنى لو كنت أنا موصيا لم أو ص إلا للمجاهدين (مثل الذي يعتق) وفي رواية يتصدق (عند الموت) أي عند احتضاره وفي المشكاة مثل الذي يتصدق عند موته يعتق (كمثل الذي يهدي إذا شبع) قال الطيبي في هذا الإهداء نوع استخفاف بالمهدي إليه انتهى والأظهر أن المراد أنه مرتبة ناقصة لأن التصدق والإعتاق حال الصحة أفضل كما أن السخاوة عند المجاعة أكمل قاله القاري قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد والنسائي والدارمي وفي الباب عن أبي سعيد مرفوعا لأن يتصدق المرء في حياته بدرهم خير له من أن يتصدق بمائة عند موته رواه أبو داود وفي سنده شرحبيل بن سعد الأنصاري قال المنذري لا يحتج بحديثه
(٢٦٤)