يدع لهما مالا) أي ولم يترك عمهما لهما مالا ينفق عليهما أو تجهزان به للزواج (ولا تكحان) أي لا تزوجان عادة أو غالبا أو مع العزة (قال يقضي الله في ذلك) أي يحكم به في القران (فنزلت اية الميراث) أي قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم وأعط أمهما الثمن وذلك لقوله تعالى (فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم) (وما بقي فهو لك) أي بالعصوبة وهذا أول ميراث في الاسلام قال البيضاوي رحمه الله واختلف في البنتين فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حكمهما حكم الواحدة أي لا حكم الجماعة لأنه تعالى جعل الثلثين لما فوقهما وقال الباقون حكمهما حكم ما فوقهما لأنه تعالى لما بين أن حظ الذكر مثل حظ الأنثيين إذا كان معه أنثى وهو الثلثان اقتضى ذلك أن فرضهما الثلثان ثم لما أوهم ذلك أن يزاد النصيب بزيادة العدد رد ذلك الوهم بقوله (فإن كن نساء فوق اثنتين) ويؤيد ذلك أن البنت الواحدة لما استحقت الثلث مع أخيها فبالحري أن تستحقه مع أخت مثلها وأن البنتين أمس رحما من الأختين وقد فرض لهما الثلثين بقوله (فلهما الثلثان مما ترك) انتهى والحديث يوافق الجمهور ولعله لم يبلغ ابن عباس أو ما صح عنده قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة 4 باب ما جاء في ميراث ابنة الابن مع ابنة الصلب قوله (جاء رجل إلى أبي موسى وسليمان بن ربيعة) في رواية النسائي جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري وهو الأمير وإلى سليمان بن ربيعة الباهلي قال الحافظ كانت هذه القصة في زمن
(٢٢٤)