29 كتاب الفرائض بالهمز جمع فريضة أي المقدرات الشرعية في المتروكات المالية في شرح السنة الفرض أصله القطع يقال فرضت لفلان إذا قطعت له من المال شيئا وفي المغرب الفريضة اسم ما يفرض على المكلف وقد يسمى بها كل مقدر فقيل الأنصباء المواريث فرائض لأنها مقدرة لأصحابها ثم قيل بعلم بمسائل الميراث علم الفرائض وللعالم بها فرضى وفارض 1 باب ما جاء في من ترك مالا فلورثته قوله (من ترك مالا فلأهله) وفي بعض النسخ فلورثته (ومن ترك ضياعا) بفتح الضاد ويكسر أي عيالا قال الخطابي الضياع هنا وصف لورثة الميت بالمصدر أي ترك أولادا أو عيالا ذوي ضياع أي لا شئ لهم والضياع في الأصل مصدر ضاع ثم جعل اسما لكل ما يعرض للضياع (فإلى) أي مرجعه ومأواه أو فليأت إلي أي أنا أتولى أمورهم بعد وفاتهم وأنصرهم فوق ما كان منهم لو عاشوا فأذب المستأكلة من الظلمة أن يحوموا حوله فيخلص لورثته
(٢٢١)