قوله (هذا حديث غريب) وأخرجه الدارقطني والبيهقي وفيه ولاذي غمر لأخيه وفي سنده يزيد بن زياد الدمشقي وهو متروك كما عرفت وقال أبو زرعة في العلل هو حديث منكر وضعفه عبد الحق وابن حزم وابن الجوزي قوله (وفي الباب عن عبد الله بن عمرو) أخرجه أبو داود بلفظ لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية ولا ذي غمر على أخيه ورد شهادة القانع لأهل البيت ورواه ابن ماجة أيضا وفي الباب أيضا عن أبي هريرة بلفظ لا تجوز شهادة ذي الظنة ولا ذي الحنة رواه الحاكم والبيهقي وفي الباب أيضا من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب نحو حديث عائشة أخرجه الدارقطني والبيهقي وفي إسناده عبد الأعلى وهو ضعيف شيخه يحيى بن سعيد الفارسي وهو أيضا ضعيف قال البيهقي لا يصح من هذا شئ عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي الباب أيضا عن عمر لا تقبل شهادة ظنين ولا خصم أخرجه مالك في الموطأ موقوفا وهو منقطع قوله (ولا نعرف معنى هذا الحديث) أي معنى قوله ولا ظنين في ولاء ولا قرابة فإنه بظاهره يوهم أنه لا يجوز شهادة قريب لقريب له ولم يقل بإطلاقه أحد ولكن إذا فسر هذا بما ذكرنا فلا إشكال والله تعالى أعلم (والعمل عند أهل العلم في هذا أن شهادة القريب جائزة لقرابته) أي وظاهر قوله ولا ظنين في ولاء ولا قرابة يدل على خلافه ولذلك قال الترمذي لا نعرف معنى هذا الحديث (واختلف أهل العلم في شهادة الوالد للولد الخ) قال الشوكاني في النيل اختلف في شهادة الولد لوالده والعكس فمنع من ذلك الحسن البصري والشعبي وزيد بن علي والمؤيد بالله وامام يحيى والثوري ومالك والشافعية والحنفية وعللوا بالتهمة فكان كالقانع وقال عمر بن الخطاب وشريح وعمر بن عبد العزيز والعترة وأبو ثور وابن المنذر والشافعي في قوله إنها تقبل لعموم قوله تعالى ذوي عدل انتهى قلت والظاهر عندي هو قول المانعين والله تعالى
(٤٧٩)