أي أبو عمرة الذي روى عنه عن زيد بن خالد غير حديث الشهادة المذكور هو مولى زيد بن خالد (وله) أي لزيد بن خالد الجهني (حديث الغلول) رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة كلهم من طريق يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى ابن حبان عن أبي عمرة عن زيد بن خالد الجهني أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم خيبر فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلوا على صاحبكم فتغير ت وجوه الناس لذلك فقال إن صاحبكم غل في سبيل الله ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز يهود لا يساوي درهمين (لأبي عمرة) أي مولى زيد بن خالد يعني أن حديث زيد بن خالد هذا في الغلول رواه عنه مولاه أبو عمرة قوله (حدثنا بشر بن ادم ابن بنت أزهر السمان) البصري أبو عبد الرحمن صدوق فيه لين من العاشرة (حدثني أبي عباس بن سهل بن سعد) الأنصاري الساعدي فيه ضعف من السابعة ماله في البخاري غير حديث واحد كذا في التقريب (حدثني خارجة بن زيد بن ثابت) الأنصاري المدني ثقة فقيه من الثالثة قوله (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه ابن ماجة 2 باب ما جاء فيمن لا تجوز شهادته قوله (عن يزيد بن زياد الدمشقي) أو ابن أبي زياد القرشي متروك من السابعة قوله (لا تجوز) أي لا تصح (شهادة خائن ولا خائنة) قال القاري في المرقاة أي المشهور بالخيانة في أمانات الناس دون ما ائتمن الله عليه عباده من أحكام الدين كذا قاله بعض علمائنا من الشراح قال القاضي ويحتمل أن يكون المراد به الأعم منه وهو الذي يخون فيما ائتمن عليه سواء ما ائتمنه الله عليه من أحكام الدين أو الناس من الأموال قال تعالى يا أيها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم انتهى فالمراد بالخائن هو الفاسق وهو من فعل كبيرة أو
(٤٧٧)