أعلم (وقال الشافعي لا تجوز شهادة الرجل على الاخر وإن كان عدلا إذا كان بينهما عداوة الخ) قيل اعتمد الشافعي خبرا صحيحا وهو أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل شهادة خصم على خصم قال الحافظ ليس له إسناده لكن له طرق يتقوى بعضها ببعض فروى أبو داود في المراسيل من حديث طلحة بن عبد الله بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث مناديا أنها لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين ورواه أيضا البيهقي من طريق الأعرج مرسلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجوز شهادة ذي الظنة والحنة يعني الذي بينك وبينه عداوة رواه الحاكم من حديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة يرفعه مثله وفي إسناده نظر قوله (عن الجريري) بضم الجيم هو سعيد بن إلياس أبو مسعود البصري ثقة من الخامسة اختلط قبل موته بثلاث سنين (عن عبد الرحمن بن أبي بكرة) ابن الحارث الثقفي من الثانية (عن أبيه) أي أبي بكرة واسمه نفيع بن الحارس بن كلدة بفتحتين ابن عمرو الثقفي صحابي مشهور بكنيته وقيل اسمه مسروح بمهملات أسلم بالطائف ثم نزل البصرة قوله (قال الإشراك بالله) هو جعل أحد شريكا للآخر والمراد ههنا اتخاذ إله غير الله وأراد به الكفر واختار لفظ الإشراك لأنه كان غالبا في العرب (وعقوق الوالدين) أي قطع صلتهما مأخوذ من العق وهو الشق والقطع والمراد عقوق أحدهما قيل هو إيذاء لا يتحمل مثله من الولد عادة وقيل عقوقهما مخالفة أمرهما فيما لم يكن معصية وفي معناهما الأجداد والجدات ثم اقترانه بالإشراك لما بينهما من المناسبة إذ في كل قطع حقوق السبب في الإيجاد والإمداد إن كان ذلك لله حقيقة وللوالدين صورة ونظيره قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقوله عز وجل أن اشكر لي ولوالديك (وشهادة الزور) أي الكذب وسمي زور
(٤٨٠)