في الزوائد: في إسناده سلمة المكي، لا يعرف حاله. وعبد الله بن مسلم، قال فيه ابن حبان. يرفع الموقوف ويسند المرفوع، لا يجوز الاحتجاج به. وقال الآجري عن أبي داود عن أحمد: كل بلية منه. وقال ابن معين: صدوق، كثير الخطأ.
(26) باب من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس 2358 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. ثنا سفيان بن عيينة. ح وحدثنا محمد ابن رمح. أنبأنا الليث بن سعد، جميعا عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن محمد ابن عمرو بن حزم، عن عمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس، فهو أحق به من غيره ".
2359 - حدثنا هشام بن عمار. ثنا إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " أيما رجل باع سلعة، فأدرك سلعته بعينها عند رجل، وقد أفلس، ولم يكن قبض من ثمنها شيئا، فهي له. وإن كان قبض من ثمنها شيئا، فهو أسوة للغرماء ".
2360 - حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي وعبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي.
قالا: ثنا ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن أبي المعتمر بن عمرو بن رافع، عن ابن خلدة الزرقي، وكان قاضيا بالمدينة، قال: جئنا أبا هريرة في صاحب لنا قد أفلس.
فقال: هذا الذي قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم " أيما رجل مات أو أفلس، فصاحب المتاع أحق بمتاعه. إذا وجده بعينه ".