الشام، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من ترك مالا، فلورثته.
ومن ترك كلا، فإلينا (وربما قال: فإلى الله وإلى رسوله) وأنا وارث من لا وارث له.
أعقل عنه وأرثه. والخال وارث من لا وارث له. يعقل عنه ويرثه ".
(10) باب ميراث العصبة 2739 - حدثنا يحيى بن حكيم. ثنا أبو بحر البكراوي. ثنا إسرائيل عن أبي إسحق عن الحرث، عن علي بن أبي طالب، قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعيان بنى الام يتوارثون، دون بنى العلات. يرث الرجل أخاه، لأبيه وأمه. دون إخوته لأبيه.
2740 - حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري. ثنا عبد الرزاق. أنبأنا معمر عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " اقسموا المال بين أهل الفرائض، على كتاب الله. فما تركت الفرائض، فلأولى رجل ذكر ".
(11) باب من لا وارث له 2741 - حدثنا إسماعيل بن موسى. ثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عوسجة، عن ابن عباس، قال: مات رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يدع له وارثا، إلا عبدا، هو أعتقه. فدفع النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه إليه.