2378 - حدثنا جميل بن الحسن. ثنا عبد الأعلى. ثنا سعيد، عن عامر الأحول، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم " لا يرجع أحدكم في هبته، إلا الوالد من ولده ".
(3) باب العمرى 2379 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا عمري.
فمن أعمر شيئا، فهو له ".
في الزوائد: إسناده صحيح على شرط الشيخين.
2380 - حدثنا محمد بن رمح. أنبأنا الليث بن سعد، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن جابر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " من أعمر رجلا عمري له ولعقبه، فقد قطع قوله حقه فيها. فهي لمن أعمر ولعقبه ".
2381 - حدثنا هشام بن عمار. ثنا سفيان عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن حجر المدري، عن زيد بن ثابت، أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل العمرى للوارث.
(4) باب الرقبى 2382 - حدثنا إسحاق بن منصور. أنبأنا عبد الرزاق. أنبأنا ابن جريج عن عطاء، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا رقبى. فمن أرقب شيئا فهو له، حياته ومماته ".
قال: والرقبى أن يقول هو للآخر: منى ومنك موتا.