(93) باب الرخصة في ذلك إذا لم يصد له 3092 - حدثنا هشام بن عمار ثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد، عن محمد ابن إبراهيم التيمي، عن عيسى بن طلحة، عن طلحة بن عبيد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه حمار وحش، وأمره أن يفرقه في الرفاق، وهم محرمون.
في الزوائد: رجال إسناده ثقات. في الأطراف: قال يعقوب بن شيبة: هذا الحديث لا أعلم رواه هكذا غير ابن عيينة. وأحسبه أراد أن يختصره فأخطأ فيه. وقد خالفه الناس جميعا. فقالوا في حديثهم: فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يقسمه في الرقاب وهم محرمون.
3093 - حدثنا محمد بن يحيى. ثنا عبد الرزاق. أنبأ معمر عن يحيى ابن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية فأحرم أصحابه ولم أحرم. فرأيت حمارا. فحملت عليه واصطدته. فذكرت شأنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت أنى لم أكن أحرمت، وأنى إنما اصطدته لك.
فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يأكلوه. ولم يأكل منه، حين أخبرته أنى اصطدته له.
(94) باب تقليد البدن 3094 - حدثنا محمد بن رمح. أنبأنا الليث بن سعد، عن ابن شهاب، عن عروة ابن الزبير، وعمرة بنت عبد الرحمن، أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدى من المدينة. فأفتل قلائد هديه. ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم.