(17) باب البيعان بالخيار ما لم يفترقا 2181 - حدثنا محمد بن رمح المصري. أنبأنا الليث بن سعد، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يفترقا وكانا جميعا. أو يخير أحدهما الآخر. فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع. وإن تفرقا بعد أن تبايعا، ولم يترك واحد منهما البيع، فقد وجب البيع ".
2182 - حدثنا أحمد بن عبدة وأحمد بن المقدام. قالا: ثنا حماد بن زيد عن جميل ابن مرة، عن أبي الوضئ، عن أبي برزة الأسلمي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ".
2183 - حدثنا محمد بن يحيى وإسحاق بن منصور. قالا: ثنا عبد الصمد. ثنا شعبة عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ".
(18) باب بيع الخيار 2184 - حدثنا حرملة بن يحيى وأحمد بن عيسى المصريان. قالا: ثنا عبد الله ابن وهب، أخبرني ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، قال: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل من الاعراب حمل خبط. فلما وجب البيع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " اختر " فقال الاعراب: عمرك الله بيعا.