2711 - حدثنا علي بن محمد. ثنا وكيع عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع. لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " الثلث كبير (أو كثير) ".
(6) باب لا وصية لوارث 2712 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. ثنا يزيد بن هارون. أنبأنا سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة، عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم، عن عمرو ابن خارجة، أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم وهو على راحلته. وإن راحلته لتقصع بجرتها.
وإن لغامها ليسيل بين كتفي، قال " إن الله قسم لكل وارث نصيبه من الميراث.
فلا يجوز لوارث وصية. الولد للفراش وللعاهر الحجر. ومن ادعى إلى غير أبيه، أو تولى غير مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل منه صرف ولا عدل " (أو قال: عدل ولا صرف).
2713 - حدثنا هشام بن عمار. ثنا إسماعيل بن عياش. ثنا شرحبيل بن مسلم الخولاني. سمعت أبا أمامة الباهلي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته، عام حجة الوداع " إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه. فلا وصية لوارث ".