2557 - حدثنا إسماعيل بن موسى. ثنا شريك عن سماك بن حرب، عن جابر ابن سمرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية.
2558 - حدثنا علي بن محمد. ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن البراء بن عازب، قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمم مجلود فدعاهم فقال " هكذا تجدون في كتابكم حد الزاني؟ " قالوا: نعم. فدعا رجلا من علمائهم فقال " أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى، أهكذا تجدون حد الزاني؟ " قال: لا. ولولا أنك نشدتني لم أخبرك. نجد حد الزاني، في كتابنا، الرجم. ولكنه كثر في أشرافنا الرجم. فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه. وكنا إذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد.
فقلنا تعالوا فلنجتمع على شئ نقيمه على الشريف والوضيع. فاجتمعنا على التحميم والجلد، مكان الرجم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم " اللهم! إني أول من أحيا أمرك، إذ أماتوه ".
وأمر به فرجم.
(11) باب من أظهر الفاحشة 2559 - حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي. ثنا زيد بن يحيى بن عبيد. ثنا الليث ابن سعد عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن أبي الأسود، عن عروة، عن ابن عباس، قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لو كنت راجما أحدا بغير بينة، لرجمت فلانة. فقد ظهر منها الريبة في منطقها وهيئتها ومن يدخل عليها ".
في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات.
2560 - حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي. ثنا سفيان عن أبي الزناد، عن القاسم