2367 - حدثنا حرملة بن يحيى. ثنا عبد الله بن وهب. أخبرني نافع بن يزيد، عن بن الهاد، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية ".
(31) باب القضاء بالشاهد واليمين 2368 - حدثنا أبو مصعب المديني، أحمد بن عبد الله الزهري، ويعقوب ابن إبراهيم الدورقي، قالا: ثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد.
2369 - حدثنا محمد بن بشار. ثنا عبد الوهاب. ثنا جعفر بن محمد عن أبيه، عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد.
2370 - حدثنا أبو إسحاق الهروي إبراهيم بن عبد الله بن حاتم. ثنا عبد الله ابن الحرث المخزومي. ثنا سيف بن سليمان المكي. أخبرني قيس بن سعد، عن عمرو ابن دينار، عن ابن عباس، قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين.
2371 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. ثنا يزيد بن هارون. أنبأنا جويرية ابن أسماء. ثنا عبد الله بن يزيد، مولى المنبعث، عن رجل من أهل مصر، عن سرق، أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة الرجل ويمين الطالب.
في الزوائد: التابعي مجهول. ولم يخرج لسرق هذا، غير هذا الحديث الذي أخرجه المصنف.