2193 - حدثنا الفضل بن يعقوب الرخامي. ثنا حبيب بن أبي حبيب، أبو محمد، كاتب مالك بن أنس. ثنا عبد الله بن عامر الأسلمي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان.
قال أبو عبد الله: العربان أن يشترى الرجل دابة بمائة دينار، فيعطيه دينارين عربونا. فيقول: إن لم أشتر الدابة، فالديناران لك.
وقيل: يعنى، والله أعلم: أن يشترى الرجل الشئ. فيدفع إلى البائع درهما أو أقل أو أكثر. ويقول: إن أخذته، وإلا فالدرهم لك.
(23) باب النهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر 2194 - حدثنا محرز بن سلمة العدني. ثنا عبد العزيز بن محمد، عن عبيد الله، عن بي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وعن بيع الحصاة.
2195 - حدثنا أبو كريب والعباس بن عبد العظيم العنبري. قالا: ثنا الأسود ابن عامر. ثنا أيوب بن عتبة، عن يحيى بن كثير، عن عطاء، عن ابن عباس، قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر.
في الزوائد: في إسناده أيوب بن عتبة، ضعيف.