(26) باب لا يجنى أحد على أحد 2669 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. ثنا أبو الأحوص عن شبيب بن غرقدة، عن سليمان بن عمرو بن الأحوص، عن أبه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، في حجة الوداع " ألا لا يجنى جان إلا على نفسه. لا يجنى والد على ولده، ولا مولود على والده ".
2670 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. ثنا عبد الله بن نمير عن يزيد بن أبي زياد.
ثنا جامع بن شداد، عن طارق المحاربي، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه، حتى رأيت بياض إبطيه، يقول " ألا لا تجنى أم على ولد. ألا لا تجنى أم على ولد ".
في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات.
2671 - حدثنا عمرو بن رافع. ثنا هشيم عن يونس، عن حصين بن أبي الحر، عن الخشخاش العنبري، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابني فقال " لا تجنى عليه، ولا يجنى عليك ".
في الزوائد: إسناده كلهم ثقات. إلا أن هشيما كان يدلس. وليس للخشخاش سوى هذا لحديث الموجود عند ابن ماجة. وليس له في بقية الأصول الخمسة.
2672 - حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل. ثنا عمرو بن عاصم.
ثنا أبو العوام القطان، عن محمد بن جحادة، عن زياد بن علاقة، عن أسامة بن شريك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا تجنى نفس على أخرى ".
في الزوائد: إسناده صحيح. محمد بن عبد الله، ذكره ابن حبان في الثقات وقال النسائي: لا بأس به وأبو العوام القطان اسمه عمران بن داود، وثقه الجمهور. وباقي رجال الاسناد على شرط الشيخين.