2928 - حدثنا إسماعيل بن موسى. ثنا شريك عن أبي إسحاق، عن الأسود، عن عائشة، قالت: كأني أرى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد ثلاثة، وهو محرم.
(19) باب ما يلبس المحرم من الثياب 2929 - حدثنا أبو مصعب. ثنا مالك بن أنس عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف. إلا أن لا بجد نعلين، فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران أو الورس ".
2930 - حدثنا أبو مصعب. ثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله ابن عمر، أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بورس أو زعفران.
(20) باب السراويل والخفين للمحرم إذا لم يجد إزارا أو نعلين 2931 - حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح، قالا: ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد أبى الشعثاء، عن ابن عباس، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب (قال هشام: على المنبر) فقال: من لم يجد إزارا، فليلبس سراويل.
ومن لم يجد نعلين، فليلبس خفين.
وقال هشام في حديثه " فليلبس سرايل، إلا أن يفقد ".