(8) باب الاجر على تعليم القرآن 2157 - حدثنا علي بن محمد، ومحمد بن إسماعيل. قالا: ثنا وكيع. ثنا مغيرة ابن زياد الموصلي، عن عبادة بن نسي، عن الأسود بن ثعلبة، عن عبادة بن الصامت، قال: علمت ناسا من أهل الصفة القرآن والكتابة. فأهدى إلى رجل منهم قوسا.
فقلت: ليست بمال. وأرمى عنها في سبيل الله. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها. فقال " إن سرك أن تطوق بها طوقا من نار فاقبلها ".
قال السيوطي: الأولى أن يدعى أن الحديث منسوخ بحديث الرقية لأذى قبله. وحديث " إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله تعالى " وأيضا في سنده الأسود بن ثعلبة، وهو لا نعرفه. قاله ابن المديني، كما في الميزان للذهبي.
2158 - حدثنا سهل بن أبي سهل. ثنا يحيى بن سعيد، عن ثور بن يزيد.
ثنا خالد بن معدان. ثنى عبد الرحمن بن سلم، عن عطية الكلاعي، عن أبي بن كعب، قال: علمت رجلا القرآن. فأهدى إلى قوسا. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال " إن أخذتها أخذت قوسا من نار " فرددتها.
في الزوائد: إسناده مضطرب، قاله الذهبي في الميزان في ترجمة عبد الرحمن بن سلم. وقال العلاء في المراسيل:
عطية بن قيس الكلاعي عن أبي بن كعب، مرسل.
(9) باب النهى عن تمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن وعسب الفحل 2159 - حدثنا هشام بن عمار، ومحمد بن الصباح. قالا: ثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي مسعود، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن.