(3) باب ما نهى عنه من اللباس 3559 - حدثنا أبو بكر. ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليث، عن أبي سعيد الخدري، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبستين، فأما اللبستان فاشتمال الصماء والاحتباء في الثوب الواحد، ليس على فرجه منه شئ.
3560 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. ثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله بن عمر، عن خبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبستين: عن اشتمال الصماء، وعن الاحتباء في الثوب الواحد، يفضي بفرجه إلى السماء.
3561 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. ثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن سعد ابن سعيد، عن عمرة، عن عائشة، قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين: اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد، وأنت مفض فرجك إلى السماء.
في الزوائد: حديث عائشة صحيح. رجال ثقات. وسعد بن سعيد هو أخو يحيى بن سعيد الأنصاري، احتج به مسلم.