2211 - حدثنا محمد بن رمح. أنبأنا الليث بن سعد. (ح) وحدثنا هشام بن عمار.
ثنا سفيان بن عيينة، جميعا عن ابن شهاب الزهري، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للذي باعها.
إلا أن يشترط المبتاع. ومن ابتاع عبدا وله مال، فماله للذي باعه. إلا أن يشترط المبتاع ".
2212 - حدثنا محمد بن الوليد. ثنا محمد بن جعفر. ثنا شعبة عن عبد ربه ابن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال " من باع نخلا وباع عبدا جمعهما جميعا ".
2213 - حدثنا عبد ربه بن خالد النميري أبو المغلس. ثنا الفضيل بن سليمان، عن موسى بن عقبة. حدثني إسحاق بن يحيى بن الوليد، عن عبادة بن الصامت، قال:
قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمر النخل لمن أبرها. إلا أن يشترط المبتاع. وأن مال المملوك لمن باعه، إلا أن يشترط المبتاع.
في الزوائد: في إسناده إسحاق بن يحيى بن الوليد. وأيضا لم يدرك عبادة بن الصامت. قاله البخاري وغيره.
(32) باب النهى عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها 2214 - حدثنا محمد بن رمح. أنبأنا الليث بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها ". نهى البائع والمشترى.