(13) باب النهى عن نبيذ الأوعية 3401 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. ثنا محمد بن بشر عن محمد بن عمر.
وثنا أبو سلمة عن أبي هريرة، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينبذ في النقير والمزفت والدباء والحنتمة. وقال " كل مسكر حرام ".
في الزوائد: إسناده صحيح، رجال ثقات. وأصل هذا الحديث في الصحيحين سوى قوله " كل مسكر حرام ".
3402 - حدثنا محمد بن رمح. أنبأنا الليث بن سعد عن نافع، عن ابن عمر، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينبذ في المزفت والقرع.
3403 - حدثنا نصر بن علي. ثنا أبي عن المثنى بن سعيد، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد الخدري، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب في الحنتم والدباء والنقير.
3404 - حدثنا أبو بكر، والعباس بن عبد العظيم العنبري، قالا. ثنا شبابة عن شعبة، عن بكير بن عطاء، عن عبد الرحمن بن يعمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم.
(14) باب ما رخص فيه من ذلك 3405 - حدثنا عبد الحميد بن بيان الواسطي. ثنا إسحاق بن يوسف عن شريك، عن سماك، عن القاسم بن مخيمرة، عن ابن بريدة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " كنت نهيتكم عن الأوعية. فانتبذوا فيه. واجتنبوا كل مسكر ".