(14) باب في ادعاء الولد 2745 - حدثنا أبو كريب. ثنا يحيى بن اليمان عن المثنى بن الصباح، عن عمرو ابن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من عاهر أمة أو حرة، فولده ولد زنا. لا يرث ولا يورث ".
2746 - حدثنا محمد بن يحيى. ثنا محمد بن بكار بن بلال الدمشقي. أنبأنا محمد ابن راشد عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " كل مستلحق استلحق بعد أبيه، الذي يدعى له، ادعاه ورثته من بعده، فقضى أن من كان من أمة يملكها يوم أصابها، فقد لحق بمن استلحقه. وليس له فيما قسم قبله من الميراث شئ. وما أدرك من ميراث لم يقسم، فله نصيبه. ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره. وإن كان من أمة لا يملكها أو من حرة عاهر بها،