إن كانت نخلا، بتمر كيلا. وإن كانت كرما، أن يبيعه بزبيب كيلا. وإن كانت زرعا أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله.
2266 - حدثنا أزهر بن مروان. ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي الزبير، وسعيد بن ميناء، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة.
2267 - حدثنا هناد بن السرى. ثنا أبو الأحوص عن طارق بن عبد الرحمن، عن سعيد بن المسيب، عن رافع بن خديج، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة.
(55) باب بيع العرايا بخرصها تمرا 2268 - حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح. قالا: ثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري عن سالم، عن أبيه. حدثني زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا.
2269 - حدثنا محمد بن رمح. أنبأنا الليث بن سعد، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أنه قال: حدثني زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرية بخرصها تمرا.
قال يحيى: العرية أن يشترى الرجل ثمر النخلات بطعام أهله رطبا، بخرصها تمرا.