بسم الله الرحمن الرحيم 28 - كتاب الصيد (1) باب قتل الكلاب إلا كلب صيد أو زرع 3200 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. ثنا شبابة. ثنا شعبة عن أبي التياح، قال: سمعت مطرفا يحدث عن عبد الله بن مغفل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب.
ثم قال " ما لهم وللكلاب؟ " ثم رخص لهم في كلب الصيد.
3201 - حدثنا محمد بن بشار. ثنا عثمان بن عمر. ح وحدثنا محمد بن الوليد.
ثنا محمد بن جعفر، قالا: ثنا شعبة عن أبي التياح، قال: سمعت مطرفا عن عبد الله ابن مغفل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب. ثم قال " مالهم وللكلاب؟ " ثم رخص لهم لهم في كلب الزرع وكلب العين.
قال بندار: العين حيطان المدينة.
3202 - حدثنا سويد بن سعيد. أنبأنا مالك بن أنس عن نافع، عن ابن عمر، قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب.
3203 حدثنا أبو طاهر. ثنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، رافعا صوته، يأمر بقتل الكلاب.
وكانت الكلاب تقتل. إلا كلب صيد أو ماشية.