(28) باب لبس النعال وخلعها 3616 - حدثنا أبو بكر. ثنا وكيع عن شعبة، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا انتعل أحدكم، فليبدأ باليمنى. وإذا خلع فليبدأ باليسرى ".
(29) باب المشي في لنعل الواحد 3617 - حدثنا أبو بكر. ثنا عبد الله بن إدريس، عن ابن عجلان، عن سعيد ابن أبي سعيد، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يمشى أحدكم في نعل واحد، ولا خف واحد. ليخلعهما جميعا، أو ليمش فيهما جميعا ".
في الزوائد: إسناده صحيح، رجاله ثقات. والحديث رواه غير المصنف أيضا. إلا أن المصنف زاد الخف.
فلذا أوردته في الزوائد.
(30) باب الانتعال قائما 3618 - حدثنا علي بن محمد. ثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائما.
3619 - حدثنا علي بن محمد. ثنا وكيع عن سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائما.
أشار إلى أن الحديث من الزوائد: ولم يتعرض للإسناد.