رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنزلت آية الميراث. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخا سعد بن الربيع.
فقال " أعط ابنتي سعد ثلثي ماله. وأعط امرأته الثمن. وخذ أنت ما بقي ".
2721 - حدثنا علي بن محمد. ثنا وكيع. ثنا سفيان عن أبي قيس الأودي، عن الهزيل بن شرحبيل، قال: جاء رجل إلى أبى موسى الأشعري وسلمان بن ربيعة الباهلي. فسألهما عن ابنة، وابنة ابن، وأخت لأب وأم. فقالا: للابنة النصف.
وما بقي، فلأخت. وائت ابن مسعود، فسيتابعنا. فأتى الرجل ابن مسعود فسأله، وأخبره بما قالا. فقال عبد الله: قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. ولكني سأقضي بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم: للابنة النصف. ولابنة الابن السدس. تكملة الثلثين.
وما بقي فللأخت.
(3) باب فرائض الجد 2722 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. ثنا شبابة. ثنا يونس بن أبي إسحق عن أبي إسحق، عن عمرو بن ميمون، عن معقل بن يسار المزني، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أتى بفريضة فيها جد. فأعطاه ثلثا، أو سدسا.
2723 - حدثنا أبو حاتم. ثنا ابن الطباع. ثنا هشيم بن يونس، عن الحسن، عن معقل بن يسار، قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جد، كان فينا، بالسدس.
(4) باب ميراث الجدة 2724 - حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري. أنبأنا عبد الله بن وهب.
أنبأنا يونس عن ابن شهاب. حدثه عن قبيصة بن ذؤيب. ح وحدثنا سويد بن سعيد.