(11) باب دية الجنين 2639 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. ثنا محمد بن بشر عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة: عبد أو أمة.
فقال الذي قضى عليه: أنعقل من لا شرب ولا أكل. ولا صاح ولا استهل.
ومثل ذلك يطل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إن هذا ليقول بقول شاعر. فيه غرة، عبد أو أمة ".
2640 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد، قالا: ثنا وكيع عن هشام ابن عروة، عن أبيه، عن المسور بن مخرمة، قال: استشار عمر بن الخطاب الناس في إملاص المرأة. يعنى سقطها. فقال المغيرة بن شعبة: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة، عبد أو أمة. فقال عمر: ائتني بمن يشهد معك. فشهد معه محمد ابن مسلمة.
2641 - حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي. ثنا أبو عاصم. أخبرني بن جريج.
حدثني عمرو بن دينار، أنه سمع طاوسا عن ابن عباس، عن عمر بن الخطاب، أنه نشد الناس قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. يعنى في الجنين. فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال:
كنت بين امرأتين لي. فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها، وقتلت جنينها.
فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة، عبد. وأن تقتل بها.