قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " خذوا عنى. قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مائة وتغريب سنة. والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ".
(8) باب من وقع على جارية امرأته 2551 - حدثنا حميد بن مسعدة. ثنا خالد بن الحرث. أنا سعيد عن قتادة، عن حبيب بن سالم، قال: أتى النعمان بن بشير برجل غشى جارية امرأته. فقال:
لا أقضى فيها إلا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إن كانت أحلتها له، جلدته مائة.
وإن لم تكن أذنت له، رجمته.
2552 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. ثنا عبد السلام بن حرب، عن هشام ابن حسان، عن الحسن، عن سلمة بن المحبق، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه رجل وطئ جارية امرأته، فلم يحده.
(9) باب الرجم 2553 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح، قالا: ثنا سفيان ابن عيينة، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، قال: قال عمر بن الخطاب:
لقد خشيت أن يطول بالناس زمان، حتى يقول قائل: ما أجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة من فرائض الله. ألا وإن الرجم حق إذا أحصن الرجل وقامت البينة،