2714 - حدثنا هشام بن عمار ثنا محمد بن شعيب بن شابور. ثنا عبد الرحمن ابن يزيد بن جابر عن سعيد بن أبي سعيد، أنه حدثه عن أنس بن مالك، قال:
إني لتحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيل على لعابها. فسمعته يقول " إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه. ألا لا وصية لوارث ".
في الزوائد: إسناده صحيح. ومحمد بن شعيب وثقه رحيم وأبو داود. وباقي رجال الاسناد على شرط البخاري (7) باب الدين قبل الوصية 2715 - حدثنا علي بن محمد. ثنا وكيع. ثنا سفيان عن أبي إسحق، عن الحرث، عن علي، قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية. وأنتم تقرءونها (من بعد وصية يوصى بها أو دين) وإن أعيان بنى الام ليتوارثون دون بنى العلات.
(8) باب من مات ولم يوص هل يتصدق عنه؟
2716 - حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني، ثنا عبد العزيز بن أبي حازم، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أبى مات وترك مالا. ولم يوص. فهل يكفر عنه أن تصدقت عنه؟
قال " نعم ".
2717 - حدثنا إسحاق بن منصور. ثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي افتلتت نفسها ولم توص. وإني أظنها