(6) باب من وهب هبة رجاء ثوابها 2387 - حدثنا علي بن محمد، ومحمد بن إسماعيل، قالا: ثنا وكيع. ثنا إبراهيم ابن إسماعيل بن مجمع بن جارية الأنصاري، عن عمر بن دينار، عن أبي هريرة، قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " الرجل أحق بهبته ما لم يثبت منها ".
في الزوائد: في إسناده إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع، وهو ضعيف.
(7) باب عطية المرأة بغير إذن زوجها 2388 - حدثنا أبو يوسف الرقي، محمد بن أحمد الصيدلاني. ثنا محمد بن سلمة عن المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في خطبة خطبها " لا يجوز لامرأة في مالها، إلا بإذن زوجها، إذا هو ملك عصمتها ".
2389 - حدثنا حرملة بن يحيى. ثنا عبد الله بن وهب. أخبرني الليث بن سعد، عن عبد الله بن يحيى (رجل من ولد كعب بن مالك) عن أبيه، عن جده، أن جدته خيرة، امرأة كعب بن مالك، أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلي لها. فقالت: إني تصدقت بهذا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يجوز للمرأة في مالها إلا بإذن زوجها. فهل استأذنت كعبا؟ " قالت: نعم. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كعب بن مالك، زوجها فقال " هل أذنت لخيرة أن تتصدق بحليها؟ " فقال: نعم. فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم منها.
في الزوائد: في إسناده يحيى، وهو غير معروف في أولاد كعب. فالاسناد ضعيف.