(23) باب تعليق اليد في العنق 2587 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو بشر بكر بن خلف، ومحمد ابن بشار، وأبو سلمة الجوباري يحيى بن خلف، قالوا: ثنا عمر بن علي بن عطاء بن مقدم عن حجاج، عن مكحول، عن ابن محيريز، قال: سألت فضالة بن عبيد عن تعليق اليد في العنق؟ فقال: السنة، قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد رجل ثم علقها في عنقه.
قال ابن العربي في شرح الترمذي: ولو ثبت هذا الحكم لكان حسنا صحيحا. لكنه لم يثبت.
ويرويه الحجاج بن أرطاة.
قال السندي: والحديث قد حسنه الترمذي وسكت عليه أبو داود، وإن تكلم فيه النسائي.
(24) باب السارق يعترف 2588 - حدثنا محمد بن يحيى. ثنا ابن أبي مريم. أنبأنا ابن لهيعة، عن يزيد ابن أبي حبيب، عن عبد الرحمن بن ثعلبة الأنصاري، عن أبيه، أن عمرو بن سمرة ابن حبيب بن عبد شمس جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إني سرقت جملا لبني فلان. فطهرني. فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنا افتقدنا جملا لنا. فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت يده.
قال ثعلبة: أنا أنظر إليه حين وقعت يده وهو يقول: الحمد لله الذي طهرني منك.
أردت أن تدخلي جسدي النار.