فإنه لا يلحق ولا يورث. وإن كان الذي يدعى له هو ادعاه، فهو ولد زنا. لأهل أمه من كانوا. حرة أو أمة ".
قال محمد بن راشد: يعنى بذلك ما قسم في الجاهلية قبل الاسلام.
في الزوائد: إسناده حسن. وهذا في بعض النسخ دون بعض. ولم يذكره المزي.
(15) باب النهى عن بيع الولاء وعن هبته 2747 - حدثنا علي بن محمد. ثنا وكيع. ثنا شعبة وسفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته.
2748 - حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب. ثنا يحيى بن سليم الطائفي، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته.
(16) باب قسمة الموارث 2749 - حدثنا محمد بن رمح. أنبأنا عبد الله بن لهيعة، عن عقيل، أنه سمع نافعا يخبر عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " ما كان من ميراث قسم في الجاهلية، فهو على قسمة الجاهلية. وما كان من ميراث أدركه الاسلام، فهو على قسمة الاسلام ".
في الزوائد: إسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة.