ابن محمد بن عقيل، عن أبي سلمة، عن عائشة، وعن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان، إذا أراد أن يضحى، اشترى كبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوءين فذبح أحدهما عن أمته، لمن شهد لله بالتوحيد وشهد له بالبلاغ. وذبح الآخر عن محمد وعن آل محمد صلى الله عليه وسلم.
في الزوائد: في إسناده عبد الله بن محمد، مختلف فيه.
(2) باب الأضاحي واجبة هي أم لا؟
3123 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. ثنا زيد بن الحباب. ثنا عبد الله بن عياش، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " من كان له سعة، ولم يضح، فلا يقربن مصلانا ".
في الزوائد: في إسناده عبد الله بن عياش وهو، وإن روى له مسلم، فإنما أخرج له في المتابعات والشواهد. وقد ضعفه أبو داود والنسائي. وقال أبو حاتم: صدوق. وقال ابن يونس: منكر الحديث. وذكره ابن حبان في الثقات.
3124 - حدثنا هشام بن عمار. ثنا إسماعيل بن عياش. ثنا ابن عون عن محمد ابن سيرين، قال سألت ابن عمر عن الضحايا. أواجبة هي؟ قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمسلمون من بعده، وجرت به السنة.
حدثنا هشام بن عمار. ثنا إسماعيل بن عياش. ثنا الحجاج بن أرطاة. ثنا جبلة بن سحيم، قال: سألت ابن عمر. فذكر مثله سواء.