فأعطى شركاءه حصصهم إن كان له من المال ما يبلغ ثمنه، وعتق عليه العبد.
وإلا، فقد عتق منه ما عتق ".
(8) باب من أعتق عبد وله مال 2529 - حدثنا حرملة بن يحيى. ثنا عبد الله بن وهب. أخبرني ابن لهيعة.
ح وحدثنا محمد بن يحيى. ثنا سعيد بن أبي مريم. أنبأنا الليث بن سعد، جميعا، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن بكير بن الأشج، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من أعتق عبدا وله مال، فمال العبد له. إلا أن يشترط السيد ماله، فيكون له ".
وقال ابن لهيعة: إلا أن يستثنيه السيد.
2530 - حدثنا محمد بن يحيى. ثنا سعيد بن محمد الجرمي. ثنا المطلب بن زياد، عن إسحاق بن إبراهيم، عن جده عمير، وهو مولى ابن مسعود، أن عبد الله قال له:
يا عمير! إني أعتقتك عتقا هنيئا. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " أيما رجل أعتق غلاما، ولم يسم ماله، فالمال له ". فأخبرني ما مالك؟
حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. ثنا المطلب بن زياد عن إسحاق بن إبراهيم، قال: قال عبد الله بن مسعود لجدي. فذكر نحوه.
في الزوائد: في إسناده إسحق بن إبراهيم المسعودي، قال فيه البخاري: لا يتابع في رفع حديثه.
وقال ابن عدي: ليس له إلا حديثان. وقال مسلمة: ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات. وشيخه عمير، ذكره ابن حبان في الثقات. والمطلب بن زياد، وثقه أحمد وابن معين والعجلي وغيرهم. وباقيهم ثقات.