3749 - حدثنا علي بن محمد. ثنا وكيع. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.
ثنا عفان، قالا: ثنا حماد بن سلمة. أنبأنا عبد الله بن شداد عن أبي عذرة، قال (وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم) عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى الرجال والنساء من الحمامات.
ثم رخص للرجال أن يدخلوها في الميازر. ولم يرخص للنساء.
3750 - حدثنا علي بن محمد. ثنا وكيع عن سفيان، عن منصور، عن سالم ابن أبي الجعد، عن أبي المليح الهذلي، أن نسوة من أهل حمص استأذن على عائشة.
فقالت: لعلكن من اللواتي يدخلن الحمامات. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها، فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله ".
(39) باب الاطلاء بالنورة 3751 - حدثنا علي بن محمد. ثنا عبد الرحمن بن عبد الله. ثنا حماد بن سلمة عن أبي هاشم الرماني عن حبيب بن أبي ثابت، عن أم سلمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اطلى، بدأ بعورته فطلاها بالنورة. وسائر جسده، أهله.
في الزوائد: هذا حديث رجاله ثقات. وهو منقطع. وحبيب بن أبي ثابت لم يسمع من أم سلمة، قاله أبو زرعة.