2185 - حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي. ثنا مروان بن محمد. ثنا عبد العزيز ابن محمد، عن داود بن صالح المدني، عن أبيه، قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إنما البيع عن تراض ".
في الزوائد: إسناده صحيح، ورجاله موثقون. رواه ابن حبان في صحيحه.
(19) باب البيعان يختلفان 2186 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح. قالا: ثنا هشيم. أنبأنا ابن أبي ليلى، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، أن عبد الله بن مسعود باع من الأشعث بن قيس رقيقا من رقيق الامارة. فاختلفا في الثمن. فقال ابن مسعود: بعتك بعشرين ألفا. وقال الأشعث بن قيس: إنما اشتريت منك بعشرة آلاف. فقال عبد الله:
إن شئت حدثتك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: هاته. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " إذا اختلف البيعان، وليس بينهما بينة، والبيع قائم بعينه فالقول ما قال البائع. أو يترادان البيع " قال: فإني أرى أن أرد البيع. فرده.
(20) باب النهى عن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن 2187 - حدثنا محمد بن بشار. ثنا محمد بن جعفر. ثنا شعبة عن أبي بشر. قال:
سمعت يوسف بن ماهك يحدث عن حكيم بن حزام، قال: قلت يا رسول الله!
الرجل يسألني البيع وليس عندي. أفأبيعه؟ قال " لا تبع ما ليس عندك ".
2188 - حدثنا أزهر بن مروان. قال: ثنا حماد بن زيد. ح وحدثنا أبو كريب.
ثنا إسماعيل بن علية. قالا: ثنا أيوب، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: