أنهما سمعا ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لعنت الخمر على عشرة أوجه: بعينها، وعاصرها، معتصرها، وبائعها، ومبتاعها، وحاملها، والمحمولة إليه، وآكل ثمنها، وشاربها، وساقيها ".
3381 - حدثنا محمد بن سعيد بن يزيد بن إبراهيم التستري. ثنا أبو عاصم عن شبيب، سمعت أنس بن مالك (أو حدثني أنس) قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة: عاصرها، ومعتصرها، والمعصورة له، وحاملها، والمحمولة له، وبائعها، والمبيوعة له، وساقها، والمستقاة له. حتى عد عشرة من هذا الضرب.
(7) باب التجارة في الخمر 3382 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد، قالا: ثنا أبو معاوية.
ثنا الأعمش، عن مسلم، عن مسروق، عن عائشة، قالت: لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فحرم التجارة في الخمر.
3383 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. ثنا سفيان عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، قال: بلغ عمر أن سمرة باع خمرا. فقال: قاتل الله سمرة. ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لعن الله اليهود. حرمت عليهم الشحوم، فجملوها فباعوها ".