عن الصبي بن معبد، قال: كنت حديث عهد بنصرانية. فأسلمت. فلم آل أن أجتهد.
فأهللت بالحج والعمرة فذكر نحوه.
2971 - حدثنا علي بن محمد. ثنا أبو معاوية. ثنا حجاج عن الحسن بن سعد، عن ابن عباس، قال: أخبرني أبو طلحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن الحج والعمرة.
في الزوائد: في إسناده حجاج بن أرطاة، ضعيف ومدلس. وقد رواه بالعنعنة.
(39) باب طواف القارن 2972 - حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. ثنا يحيى بن يعلى بن حارث المحاربي.
ثنا أبي عن غيلان بن جامع، عن ليث، عن عطاء وطاوس ومجاهد، عن جابر بن عبد الله وابن عمرو ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطف هو وأصحابه لعمرتهم وحجتهم، حين قدموا، إلا طوافا واحدا.
في الزوائد: في إسناد المصنف ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف ومدلس. والحديث عن غير ابن عباس ذكره غير المصنف أيضا.
2973 - حدثنا هناد بن السرى. ثنا عبثر بن القاسم، عن أشعث، عن أبي الزبير، عن جاب ر، أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف للحج والعمرة طوافا واحدا.
2974 - حدثنا هشام بن عمار. ثنا مسلم بن خالد الزنجي. ثنا عبيد الله بن عمر عن نافع، عن ابن عمر، أنه قدم قارنا. فطاف بالبيت سبعا. وسعى بين الصفا والمروة.
ثم قال: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2975 - حدثنا محرز بن سلمة. ثنا عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " من أحرم بالحج والعمرة، كفى لهما طواف واحد.
ولم يحل حتى يقضى حجه، ويحل منهما جميعا ".