" إذا قال الرجل للرجل: يا مخنث! فاجلدوه عشرين وإذا قال الرجل للرجل: يا لوطي!
فاجلدوه عشرين ".
(16) باب حد السكران 2569 - حدثنا إسماعيل بن موسى. ثنا شريك عن أبي حصين، عن عمير بن سعيد.
ح وحدثنا عبد الله بن محمد الزهري. ثنا سفيان بن عيينة. ثنا مطرف سمعته عن عمير ابن سعيد، قال: قال علي بن أبي طالب: ما كنت أدى من أقمت عليه الحد.
إلا شارب الخمر. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسن فيه شيئا. إنما هو شئ جعلناه نحن.
2570 - حدثنا نصر بن علي الجهضمي. ثنا يزيد بن زريع. ثنا سعيد. ح وحدثنا علي بن محمد. ثنا وكيع عن هشام الدستوائي، جميعا عن قتادة، عن أنس بن مالك، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب في الخمر بالنعال والجريد.
2571 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة. ثنا ابن علية عن سعيد بن أبي عروبة، عن عبد الله بن الداناج، سمعت حضين بن المنذر الرقاشي. ح وحدثنا محمد بن عبد الملك ابن أبي الشوارب. ثنا عبد العزيز بن المختار. ثنا عبد الله بن فيروز الداناج، قال:
حدثني حضين بن المنذر، قال: لما جئ بالوليد بن عقبة إلى عثمان قد شهدوا عليه قال لعلي: دونك ابن عمك، فأقم عليه الحد. فجلده على. وقال: جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين. وجلد أبو بكر أربعين. وجلد عمر ثمانين. وكل سنة.